الشيخ محمد الصادقي
71
التفسير الموضوعى للقرآن الكريم
قضيةَ إسلامه ، ولو كان الإسلام شرطاً في الذابح لعدّ في عديد الشروط كذكر اسم اللَّه ، أم عدت ذبيحة غير المسلم في عديد المحرمات ، دون اكتفاء بالإشارة الضمنية غير المتأكدة يحتمل الخطاب عديد المحتملات . ثم المسلم هو الملتزم بالتذكية إدراكا لحياة الذبيحة حتى يذبحها بالشروط الشرعية ، ومصبُّ الاستثناء هنا هي المذكورات من ما أهل لغير اللَّه به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ، فكما المشرك لا تهمه التذكية ، كذلك الكتابي ولا سيما المسيحي . إذاً فلم يثبت إشتراط الإسلام في الذابح من كتاب أو سنة ، فتدخل ذبيحة الكتابي الآتي بشروطها في نطاق آية الطعام « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ . . . » ولم يستثنَ في أحاديثنا إلَّا ذبيحة الكتابي لأنه لا يذكر الاسم ، ثم الآيات المطلقة في حل ما ذكر اسم اللَّه عليه دليل ثان ، ومن ثَمَّ فحين نشك في إشتراط الإسلام في الذابح ولا دليل عليه ، فالأصل عدمه ، وأصالة عدم التذكية هنا غير واردة لظاهر الدليل كتاباً وسنة . ومما يكفي خصوصية الإسلام عن « ما ذَكَّيْتُمْ » « وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ » فهل المستقسَم بالأزلام محرم إذا كان المستقسِم مسلماً ؟ . فالحصر في « إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ » حصر لطليق التذكية ، لا وفاعلها كما في « وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ » ولو كان الكفر مانعاً لذكر في المستثنى منه ، ثم « وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ » وليس « إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ » تفصيلًا لحرمة ذبائح غير المسلمين ، ولئن ترددنا في عناية إشتراط الإسلام من الآية فالآيات الأخرى ظاهرة كالنص في عدم الإشتراط متأيدة بتواتر الروايات « 1 » وليس خطاب المؤمنين
--> ( 1 ) ) فهنا 1 - أحاديث مطلقة في المنع عن ذبائح أهل الكتاب وهي 26 حديثاً . و 2 - مطلقة في الجواز وهي 31 - 41 . و 3 - مفصلة بين ما ذكر اسم اللَّه عليه فجائز وما لم يذكر فحرام وهي 35 حديثاً . و 4 - الناهية عنه وإن سمى وهما اثنان . ففي ص 341 الوسائل ب 26 ح 1 و 2 « لا يؤمن على الذبيحة إلا أهل التوحيد وح 3 إلا أهلها » وح 4 و 6 و 7 - 10 وب 27 ح 2 - 3 - 4 - 8 - 11 : « لا بأس إذا ذكروا اسم اللَّه » وح 14 - 15 - 17 : « لا بأس إذا سمعوا » و 18 - 22 - 23 - 24 - 27 - 29 - 31 - 32 - « لا بأس إطلاقاً » و 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 مطلقة في الجواز 31 - 41